الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقوله: {طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} يريد طائعين أو كارهين.وفيه وجهان: الأول: طائعين من غير إلزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله ورسوله، وسمى الإلزام إكراهًا لأنهم منافقون، فكان إلزام الله إياهم الإنفاق شاقًا عليهم كالإكراه، والثاني: أن يكون التقدير: طائعين من غير إكراه من رؤسائكم، لأن رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الاتباع على الإنفاق لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم.ثم قال تعالى: {لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ} يحتمل أن يكون المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقبل تلك الأموال منهم، ويحتمل أن يكون المراد أنها لا تصير مقبولة عند الله.ثم قال تعالى: {إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فاسقين} وهذا إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكونهم فاسقين.قال الجبائي: دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات، لأنه تعالى بين أن نفقتهم لا تقبل ألبتة، وعلل ذلك بكونهم فاسقين، ومعنى التقبل هو الثواب والمدح، وإذا لم يتقبل ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح، فلما علل ذلك بالفسق دل على أن الفسق يؤثر في إزالة هذا المعنى، ثم إن الجبائي أكد ذلك بدليلهم المشهور في هذه المسألة، وهو أن الفسق يوجب الذم والعقاب الدائمين، والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين، والجمع بينهما محال.فكان الجمع بين حصول استحقاقهما محالًا.واعلم أنه كان الواجب عليه أن لا يذكر هذا الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على أبلغ الوجوه، وهو قوله: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ} فبين تعالى بصريح هذا اللفظ أنه لا مؤثر في منع قبول هذه الأعمال إلا الكفر، وعند هذا يصير هذا الكلام من أوضح الدلائل على أن الفسق لا يحبط الطاعات، لأنه تعالى لما قال: {إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فاسقين} فكأنه سأل سائل وقال: هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الأعمال فسقًا، أو بخصوص كون تلك الأعمال موصوفة بذلك الفسق؟ فبين تعالى به ما أزال هذه الشبهة، وهو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقًا، بل بخصوص وصفه وهو كون ذلك الفسق كفرًا.فثبت أن هذا الاستدلال باطل. اهـ.
{إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ} منافقين. اهـ.
لم يأمرها بالإساءة، ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها.قال الفراء ومثله: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} [التوبة: 80]. اهـ.
والمعنى إن أسأتِ أو أحسنتِ فنحن على ما تعرفين.ومعنى الآية: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم.ثم بيّن جل وعزّ لم لا يقبل منهم فقال: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ} فكان في هذا أدلّ دليل وهي:الثانية على أن أفعال الكافر إذا كانت برًّا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة؛ بَيْدَ أنه يُطْعَم بها في الدنيا.دليلُه ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جُدعان كان في الجاهلية يصِل الرحِم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه، إنه لم يقل يومًا رَبِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين» وروي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يُعْطَى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لِلَّه بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزي بها» وهذا نصٌّ.ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصَّادق لابد أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنيا، أو ذلك مقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: {عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ} [الإسراء: 18] وهذا هو الصحيح من القولين، والله أعلم.وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنما هو بحسب ظنّ الكافر، وإلاَّ فلا يصح منه قُرْبة، لعدم شرطها المصحِّح لها وهو الإيمان.أو سُمّيت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرًا.قولان أيضًا.الثالثة فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حِزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيْ رسولَ الله، أرأيت أُمورًا كنتُ أتحنّث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلةِ رحِم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير» قلنا قوله: «أسلمت على ما أسلفت من خير» مخالف ظاهره للأُصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرّب لله تعالى فيكون مثابًا على طاعته؛ لأن من شرط المتقرِّب أن يكون عارفًا بالمتقرَّب إليه، فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط.فكان المعنى في الحديث: إنك اكتسبت طباعًا جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام.وذلك أن حكيمًا رضي الله عنه عاش مائة وعشرين سنة؛ ستّين في الإسلام وستّين في الجاهلية، فأعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير؟ وكذلك فعل في الإسلام.وهذا واضح.وقد قيل: لا يبعد في كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام، كما يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من الآثام.وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب، ومات كافرًا.وهذا ظاهر الحديث.وهو الصحيح إن شاء الله.وليس عدم شرط الإيمان في عدم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلمًا بشرط عقليّ لا يتبدّل، والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه.وقد تأوّل الحربي الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتَ على ما أسلفتَ»؛ أي ما تقدّم لك من خير عملته فذلك لك.كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي على أن أحرَزَها لنفسه. والله أعلم.الرابعة فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: قلت يا رسول الله (إن) أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضَحْضاح» قيل له: لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب بما عمل من الخير، لكن مع انضمام شفاعة، كما جاء في أبي طالب.فأما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشافعين} [المدثر: 48].وقال مخبرًا عن الكافرين: {فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ} [الشعراء: 101].وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخُدرِيّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في ضَحْضَاح من النار يبلغ كعبيه يَغلِي منه دماغه» من حديث العباس رضي الله عنه: «ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار».قوله تعالى: {إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ} أي كافرين. اهـ.
|